السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
593
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حتى من الحاكم ينفق المستودَع ويشهد على الإنفاق ويرجع على المالك مع نيّة الرجوع ، هذا ما عليه بعض الإماميّة ، وقد ذهب بعض آخر منهم إلى كفاية النيّة من غير إشهاد « 1 » ، وممن ذهب إلى القول بالإشهاد لأجل الرجوع من فقهاء المذاهب الشافعيّة والحنابلة « 2 » . 11 - الإشهاد على الوديعة عند ظهور علامات الموت : ذكر بعض فقهاء الإماميّة أنّه مع ظهور علامات الموت عند المستودَع وجب عليه الإشهاد على الوديعة حفظاً لحقّوق الناس ، وقال بعض آخر منهم بوجوب الوصيّة بها بدلًا من الإشهاد ، وهو ما قاله الشافعيّة أيضاً هنا في مثل هذا الحال ، وليس الإشهاد المذكور هنا واجب بنفسه بل لأجل حقّوق الناس « 3 » . 12 - الإشهاد على الدَّين : ذكر فقهاء الإمامية أنّ الإشهاد في الدين مستحبّ لقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » « 4 » . والأمر فيه محمول على الندب . وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وجماعة من الفقهاء إلى أنّه لا بدّ من الإشهاد عليه فهو الوثيقة والحجّة ، فالشهادة ترفع الشكّ وتزيل الاحتمال ، وعدم كفاية الخط المجرّد إلّا مع الشهادة ؛ لأنّ الخطوط تشتبه والتزوير فيها ممكن « 5 » . إِشهار ( انظر : إعلام )
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 16 : 190 - 191 . الحدائق الناضرة 21 : 415 . الموسوعة الفقهيّة الميسرة 3 : 362 . ( 2 ) مغني المحتاج 3 : 85 . المغني 9 : 275 . الإنصاف 6 : 320 - 321 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 43 : 29 . ( 3 ) المبسوط 4 : 139 . قواعد الأحكام 1 : 188 . جواهر الكلام 27 : 118 - 119 . روضة الطالبين 6 : 329 ، وما بعدها . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 43 : 73 - 74 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 271 . طرح التثريب 6 : 191 . أدب القاضي ( الماوردي ) 2 : 98 . المهذّب 2 : 305 . الأبي على صحيح مسلم 4 : 338 . كشّاف القناع 4 : 273 .